المتحابات فى الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اسعدنا مرورك الكريم عزيزتى الزائرة ونتمنى تسجيلك معنا
منتدي المتحابات فى الله
واذا كنتى عضوة فمرحبا بكى تفضلى بالدخول فى المنتدى
والسلام عليكم
المتحابات فى الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اسعدنا مرورك الكريم عزيزتى الزائرة ونتمنى تسجيلك معنا
منتدي المتحابات فى الله
واذا كنتى عضوة فمرحبا بكى تفضلى بالدخول فى المنتدى
والسلام عليكم
المتحابات فى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المتحابات فى الله

-منتدى نسائى-
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تاباع فتاوى المراه المسلمه مسائل مهمه تخص الحيض والنفاس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حورية الجنة
Admin
Admin



هوايتك : القراءه والاطلاع
دعائك : تاباع فتاوى المراه المسلمه مسائل مهمه تخص الحيض والنفاس Throhan105nd
بلد الاخت الكريمة : مصر
عدد المساهمات : 231
تاريخ ميلاد الاخت الفاضلة : 18/04/1965
تاريخ التسجيل : 22/12/2011

تاباع فتاوى المراه المسلمه مسائل مهمه تخص الحيض والنفاس Empty
مُساهمةموضوع: تاباع فتاوى المراه المسلمه مسائل مهمه تخص الحيض والنفاس   تاباع فتاوى المراه المسلمه مسائل مهمه تخص الحيض والنفاس Emptyالإثنين ديسمبر 26, 2011 6:22 pm

ثانياً : مسائل في الإستحاضة :

المسألة الأولى : في تعريف الإستحاضه :
الاستحاضة : هي إستمرار الدم مع المرأة الشهر كله أو اغلبه ويكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض .
* ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي :
اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر .
الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق .
الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .
التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .
وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل ، ودمه نجس ، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل .
كذلك من الفروق والحيض يمنع الصلاة ،

المسألة الثانية : والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة ـ بعد دخول الوقت ـ إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر .

* ثالثاً : مسائل في النفاس :

* المسألة الأولى : في تعريف النفاس :
النفاس هو الدم النازل من المرأة بسبب الولادة أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق ..

* المسألة الثانية : إذا طهرت المرأة قبل نهاية الأربعين ؟!
ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن النفاس لا حد لأقله ، فمتى طهرت المرأة من النفاس وجب عليها الاغتسال وتصلي وتصوم ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً على ولادتها ، " لأنه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلاً وكثيراً " قاله ابن قدامة في "المغني" (1/428( .
بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك ، قال الترمذي رحمه الله : "و َقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي" اهـ .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل الأربعين يوماً إذا طهرت ؟
فأجاب : نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت .
وحلت لزوجها وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه رضي الله عنه ولا دليل عليه
والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع حال الطهارة ا. هـ .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/458 ) .
" إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها" اهـ .

* المسألة الثالثة : متى يكون الدم النازل نفاساً ؟
إذا أسقطت المرأة فلا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان .
والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل ثمانين يوماً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح " رواه البخاري (3208) .
فدل هذا الحديث على أن الإنسان يمر بعدة مراحل في الحمل : أربعين يوماً نطفة ، ثم أربعين أخرى علقة ، ثم أربعين ثالثة مضغة . ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً .
والتخليق يكون في مرحلة المضغة ، ولا يكون قبل ذلك ، لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ) الحج/5 .
فوصف الله تعالى المضغة بأنها مخلقة وغير مخلقة .
ومعنى التخليق أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف ونحو ذلك .
وعلى هذا . . فإن كان الدم النازل قبل ثمانين يوماً من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس قطعاً بل هو دم استحاضة فلا يمنعها من الصلاة والصوم ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة. وإذا كان الدم النازل بعد نفخ الروح في الجنين –أي بعد مائة وعشرين يوماً من الحمل- فالدم النازل دم نفاس قطعاً وإذا كان نزول الدم بعد ثمانين يوماً وقبل تمام مائة وعشرين فإنها تنظر في السقط فإن ظهر فيه تخليق فالدم النازل نفاس ، وإن لم يكن فيه تخليق فالدم النازل استحاضة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" ص 40 :
ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان ، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس ، بل هو دم عرق ، فيكون حكمها حكم الاستحاضة ، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوماً ا. هـ

* المسألة الرابعة :
النفساء تترك الصلاة والصوم حتى تطهر فإذا طهرت من الدم اغتسلت وصلت وصامت .

* المسألة الخامسة :
إذا استمر الدم مع المرأة أكثر من أربعين يوماً ؟!
إذا استمر بها الدم أكثر من أربعين يوماً ، فإذا وافقت الزيادة عادتها فهي حائض ، وإن لم توافق عادتها فهي مستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات .
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ،،،


يتبع....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ganatalmotahabat.yoo7.com
 
تاباع فتاوى المراه المسلمه مسائل مهمه تخص الحيض والنفاس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسائل تخص المراة المسلمه فى فقه الحيض والنفاس
» تابع فقه المرأه فى مسائل تخص الحيض والنفاس
» تابع فقه المرأه فى مسائل تخص الحيض والنفاس
» تابع فقه المرأه فى مسائل تخص الحيض والنفاس
» همسات فى أذن أختى المسلمه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المتحابات فى الله  :: الفقة والعقيدة :: فقة المراة-
انتقل الى: